“التعليم” تنظم طلبات التقاعد وتحدد تواريخ وآلية التنفيذ


“التعليم” تنظم طلبات التقاعد وتحدد تواريخ وآلية التنفيذ



حفر الباطن ـ متابعات :

أصدرت وزارة التعليم تعميماً على جميع أقسام الإدارة ومكاتب التعليم والمندوبيات والمدارس بجميع المناطق تؤكد خلاله تنظيم طلبات التقاعد، بما يخدم استقرار العملية التعليمية والتربوبة.

وأشارت الوزارة إلى نصّ المادة السادسة من لائحة انتهاء الخدمة المدنية بإحالة الموظف على التقاعد بقوة النظام عند إكمال سنّ الستين.

وطلبت الوزارة رفع أسماء البالغين السن النظامي 60 عاماً من مواليد 1378هـ من المعلمين والمعلمات أو موظفين وموظفات، بالإضافة إلى المستخدمين والمستخدمات أو العمال المعينين على بند الأجور، مع ملاحظة أن أي تعديلات في تاريخ الميلاد بعد 1/ 7/ 1409هـ غير معتبرة، حيث نص على ذلك قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/ 159 في تاريخ 6/ 4/ 1409هـ في موعد أقصاه 16/ 3/ 1438هـ وتسلم لإدارة شؤون الموظفين.

وأكدت الوزارة أسماء من هم مواليد عام 1378هـ ممن يعملون على بند الأجور إلا ممن تستدعي الحاجة لخدماتهم ولا تزال قادراً على العمل بشرط عدم تجاوز 65 عاماً وإيقافهم عن العمل إذا لم يتم تمديد الخدمة اعتباراً من 1/ 7/ 1438هـ تاريخ بلوغ الستين.

وأشارت الوزارة إلى أنه فيما يخص التقاعد المبكر يكون بداية العام الدراسي الحالي من تاريخ 19/ 12/ 1438هـ، ويكون التقديم عليه من بداية صدور تعميمنا هذا، وحتى الأسبوع العاشر من الفصل الدراسي الأول، أي من تاريخ 2/ 3/ 1438هـ ويكون للعمل نهاية العام الدراسي الحالي، وقبل بداية العام الدراسي الجديد عن طريق فارس، ومن تجاوز تاريخ طلبه هذا التاريخ سيقبل طلب تقاعده في نهاية العام الذي يلي عام تقديمه، حتى لا يكون هناك إخلال في منظومة العمل التعليمي أثناء العام الدراسي والتزاماً بالتعاميم الوزارية.

وأوضحت أن من لديه مرض ويرغب في ترك التدريس للعجز الصحي يراجع الهيئة الطبية العامة؛ للإفادة عن حالته الصحية، فإذا كان لديه عجز صحي بصفة قطعية يحال للتقاعد، أما غير ذلك فله طلب التقاعد المبكر بعد إكماله عشرين عاماً بالخدمة.

وأبانت أنه لا يحق لمن صدر له قرار بالتقاعد المبكر أو الاستقالة طلب العدول عن إنهاء الخدمة وفقاً لتعميم رقم 271428 وتاريخ 9/ 11/ 1436هـ.


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *