تعديل 5 مواد بنظام «ولاية أموال القاصرين».. ومداولات مجلس الإدارة «سرية»


تعديل 5 مواد بنظام «ولاية أموال القاصرين».. ومداولات مجلس الإدارة «سرية»



التعديلات التي أقرها مجلس الوزراء أخيراً على مواد النظام الخاص بالهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين، شملت المواد الأولى والثالثة والخامسة والسادسة والثامنة من النظام، وأن الهيئة أصبحت بموجب التعديلات مرتبطة في شكل مباشر برئيس مجلس الوزراء، بدلاً من وزير العدل، بحسب مادتها الأولى قبل التعديل، كما منحت التعديلات الجديدة طابع السرية لمداولات مجلس إدارة الهيئة، مع استمرار رئيس الهيئة المعين بموجب الأمر الملكي السابق إلى حين تعيين رئيس جديد لها.

وشملت التعديلات نصوص المادة الثالثة من نظام الهيئة، التي شملت إنشاء مجلس إدارة خاص بها، بموجب أمر ملكي، يتكون من تسعة أعضاء، يكون منهم اثنان متخصصين في العلوم الشرعية، واثنان آخران متخصصين في الأمور المالية والاقتصاد، وعضو واحد من أعضاء المجلس خبيراً في الأنظمة، ويكون تعيينهم والتجديد لهم وتحديد مكافآتهم بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح من رئيس مجلس الإدارة.

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها «الحياة»، فإن مجلس إدارة الهيئة يكون بيده قرار تحديد أجر رئيس مجلس إدارتها ومزاياه المالية الأخرى.

وشملت التعديلات تعيين نائب لرئيس المجلس أو أكثر يعينون بقرار من مجلس الإدارة، بناءً على اقتراح من رئيس الهيئة، ويكون رئيس الهيئة هو المسؤول التنفيذي عن إدارة الهيئة، ومرجعُه رئيس مجلس الإدارة، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه هذا النظام، وما يقرره مجلس الإدارة، ويكلف رئيس الهيئة في حال غيابه أحد نوابه، ليحل محله في ممارسة اختصاصاته، وذلك بعد موافقة رئيس مجلس الإدارة.

ويكون اجتماع مجلس الإدارة بصفة دورية مرة كل شهرين على الأقل، برئاسة الرئيس أو من ينيبه من بين الأعضاء، للنظر في المواضيع المدرجة في جدول أعماله، ويجوز للرئيس دعوة المجلس للاجتماع كلما دعت الحاجة إلى ذلك، أو بناء على طلب ثلاثة من أعضائه، ولا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا إذا حضره ثلثا الأعضاء، على أن يكون فيهم الرئيس أو من ينيبه، وتكون مداولات المجلس سرية.

وأوضحت التعديلات أنه، في حال خلا محل أحد أعضاء مجلس الإدارة لأي سبب، يقترح رئيس مجلس الإدارة من يحل محله، ويصدر بذلك قرار من مجلس الوزراء، مشيرة إلى أنه يجوز لرئيس مجلس الإدارة اعتبار العضو مستقيلاً إذا تغيب عن حضور ثلاث جلسات متتالية من دون عذر مقبول.


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *