العدل تسن 10 عقوبات على موظفيها المخالفين لترتيبات استئناف الحضور


العدل تسن 10 عقوبات على موظفيها المخالفين لترتيبات استئناف الحضور



أفادت مصادر بأن وزير العدل وليد الصمعاني أصدر تعميماً إدارياً إلى كل الجهات التابعة لوزارة العدل يتضمن سن عقوبات على موظفي الوزارة المخالفين للتنظيمات والترتيبات الخاصة باستئناف الحضور لمقرات العمل.

وأوضحت المصادر أن الوزارة حددت 10 مخالفات تجعل الموظف تحت طائلة المساءلة القانونية واتخاذ العقوبات المحددة في نظام تأديب الموظفين دون إخلال بإجراءات الإحالة للجهات المختصة لإيقاع العقوبات الجزائية المقررة بحق مخالفي الإجراءات الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة “كورونا” المستجد.

وأضافت أن المخالفات تشمل (التجمعات وإقامة الفعاليات، الامتناع عن قياس الحرارة، المصافحة باليد، عدم الالتزام بالمسافة الآمنة بين الأشخاص، عدم ارتداء الكمامات، عدم استخدام الأكواب الورقية أو الشخصية، الصلاة بدون استخدام سجادة شخصية).

وتابعت أنها تضمنت أيضاً، عدم التعاون مع المسؤولين عن الأمن وسلامة المباني العدلية أو عدم الإفصاح عن ظهور الأعراض أو مخالطة حالة مؤكدة، إضافة إلى عدم الالتزام بأي من البنود الخاصة بخطة عودة العمل للمقرات العدلية أو الضوابط التي تضعها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتنسيق مع الجهات المختصة ووزارة الصحة.

وأشارت إلى أن العقوبات التي وضعتها الوزارة بحق المخالفين هي: الخصم من الراتب ما بين 15 يوماً إلى شهرين، والحرمان من العلاوة الدورية للذين يشغلون المراتب الـ11 وما فوق، إضافة إلى عقوبات مالية، وذلك وفقاً للائحة الحد من التجمعات التي أصدرتها وزارة الداخلية.

وبيّنت أن المشرف المباشر هو الذي يقوم برصد المخالفات والرفع بها خلال نفس اليوم وإحالتها إلى الجهات المختصة بالوزارة خلال 48 ساعة، وبعدها يتم التحقيق مع الموظف وإصدار العقوبة الفورية بحقه، مؤكدةً أن اللجنة التأديبية تصدر توصية باتخاذ العقوبات المناسبة خلال يومي عمل حسب النظام.

ونوهت المصادر إلى أن المخالف يحال إلى وزارة الداخلية لاتخاذ اللازم بحقه حال أظهرت التحقيقات أن المخالفة تشكل -إضافة إلى كونها مسلكاً تأديبياً- مخالفة جزائية وفقاً للائحة الحد من التجمعات.


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *