إعفاء المنشآت الصغيرة من المقابل المالي (2400 ريال) لأربعة عمَّال وافدين إذا تفرَّغ مالكها للعمل فيها‏.


إعفاء المنشآت الصغيرة من المقابل المالي (2400 ريال) لأربعة عمَّال وافدين إذا تفرَّغ مالكها للعمل فيها‏.



رفع وزيرُ العمل المُهندس عادِل بن محمد فقيه شُكره إلى مقامِ خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود بعد صدور موافقة مجلس الوزراء في جلسته اليوم الاثنين على إعفاء المنشآت الصغيرة ( 9 عمَّال فأقل ) مِنْ دفعِ المُقابل المالي (2400 ريال سنويًا ) عن أربعة عمّال وافدين إذا تفرغ مالكها للعمل فيها ، وما تضمنه القرار من تشكيل لجنة وزارية تدرس خلال 3 أشهر تعويضِ المُنشآت التي أبرمت عقوداً مع الدولة قبل 1 محرم 1434هـ ؛ تاريخ تطبيق قرار إقرار المقابل المالي على العامل الوافد .

وقد نصَّ قرار مجلس الوزارء على أنّ تُعفى المنشأة الصغيرة التي يبلغ إجمالي العاملين فيها تسعة عُمَّال فأقل بمن فيهم مالكُها مِنْ دفعِ المقابلِ المالي ( 2400 ريال سنويًا ) المقررعن أربعةِ مِنْ الوافدين العاملين فيها إذا كانَ مالكها مُتفرغ للعمل بها في بشرط ألا يكونَ مُسجلاً كعاملٍ في أي منشأةٍ أخرى ، وكذلك إعفاء المنشأة الصغيرة التي يبلغ إجمالي العاملين فيها تسعة عُمَّال فأقل بمن فيهم مالكُها مِنْ دفعِ المقابلِ المالي عمَّن يعملُ فيها مِنْ غير السعوديين المتزوجين مِنْ سعوديات وسعوديين وأبنائهم والعاملين مِنْ الجنسيات المُعفاة مِن الإبعادِ أو غيرهم، وفق المعايير المعتمدة مِنْ وزارة الداخلية.

وأكدّ وزير العمل أنّ إعفاء المُنشآت الصغيرة منْ المقابل المالي (2400 ريال سنويًا ) لأربعة من العمالة الوافدة بشرط تفرغ مالكها للعمل فيها سيُسهمُ إيجاباً في تحسينِ وضع هذا النوع مِنْ المنشآت ويمنحها فُرصةً أكبر لتنميةِ أعمالِها بعد تخفيف الإعفاء المالية عنها مما يمنح هذا القطاع دفعةً أقوى لاستقراره ونموه ، وهو ما يدلُ على اهتمامِ حكومةِ خادمِ الحرمين الشريفين بقطاعِ الأعمال وما توليه مِنْ دعمٍ كبيرِ ينبع مِنْ القناعة بفاعلية أصحاب المنشآت السعوديين إذا تم تفريغهم لإدارة منشآتهم وإدارتها .

كما تضمنَ قرارُ مجلس الوزراء الصادر اليوم ، والذي جاء بناء على توصية وزير العمل ، تشكيل لجنةٍ تضم ممثلين مِنْ وزارة المالية ووزارة التجارة والصناعة ،ووزارة العمل تتولى خلال مُدة لا تزيدُ على ثلاثةِ أشهُر مِنْ تاريخ قرار اليوم الموافق 25 شعبان 1435هـ ، وضع الأُسس والضوابط والمتطلبات والآليات لقيام صُندوق تنميةِ الموارد البشرية بتعويضِ المُنشآت التي أبرمت عقوداً معالدولة قبل 1محرم 1434هـ ، تاريخ تطبيق مجلس الوزراء رقم (353) الخاص بإقرار المقابل المالي على العمالة الوافدة التي تزيد على عدد السعوديين في المنشأة ، وكذلك المُنشآت التي تقدمت بعروض قبل هذا التاريخ وتمت الترسية عليها، وأبرمت معها لاحقاً عقودًا دونَ تعديل التكلُفة المُترتبة على تطبيقِ هذا القرار، وذلك بمبلغٍ يُساوي ما تدفعهُ مُنشأة من مقابل مالي عن عمالتها الوافدة التي تزيد على عدد السعوديين فيها طول المدة الأصلية لتنفيذ العقد المبرم فقط، على أن يكونَ التعويض للحالتين المُشار إليهما بعد نهايةِ تنفيذ العقد، ووفقاً لشرطين يتمثلُ أولهما في أن تكون العمالة الوافدة التي دُفع عنها المقابل المالي مُرتبطة بالمشروعاتِ الحكوميةِ المتعاقد عليها، فيما يفرضُ الثاني تسوية العمالة المرتبطة بالمشروع بعد انتهاء مدة تنفيذه، إما بإثبات مغادرتها أو نقلها إلى مشروع حكومي آخر، أو أي تسوية أخرى تحددها اللجنة وفق ما تقتضيهِ المصلحة العامة .


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *